الحر العاملي
333
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 161 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : ليس لأحد أن يصلَّي ركعتي طواف الفريضة إلَّا خلف المقام ، لقول اللَّه عزّ وجلّ : « واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ( 1 ) فإن صلَّيتها في غيره ، فعليك إعادة الصلاة . [ 162 ] وسئل عليه السلام عن رجل نسي فصلَّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام . [ 163 ] 3 - قال الباقر عليه السّلام : من طاف بهذا البيت أسبوعا ، وصلَّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء ، كتب اللَّه له ستّة آلاف حسنة . [ 164 ] وعن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي أن تصلَّي ركعتي طواف الفريضة إلَّا عند مقام إبراهيم ، فأمّا التطوّع ، فحيث شئت من المسجد . [ 165 ] وطاف الصادق عليه السّلام ، ثمّ صلَّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين . [ 166 ] 4 - سئل الصادق عليه السّلام : عمّن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكَّة ، قال : إن كان قد ( 1 ) مضى قليلا ، فليرجع فليصلَّها ، أو يأمر بعض الناس فليصلَّها عنه . [ 167 ] وروي : يصلَّيهما حيث ذكر . [ 168 ] وروي : أنّ الجاهل في ترك الركعتين في مقام إبراهيم بمنزلة الناسي . [ 169 ] وروي فيمن نسيهما وذكر بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلَّي
--> [ 161 ] الوسائل 9 : 480 / 1 . ( 1 ) البقرة : 125 . [ 162 ] الوسائل 9 : 480 / 2 . [ 163 ] الوسائل 9 : 481 / 2 . [ 164 ] الوسائل 9 : 481 / 1 . [ 165 ] الوسائل 9 : 481 / 3 . [ 166 ] الوسائل 9 : 482 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 167 ] الوسائل 9 : 485 / 18 . [ 168 ] الوسائل 9 : 482 / 3 . [ 169 ] الوسائل 9 : 482 / 5 .